صفحة جزء
ومنها : لو طلق المدخول بها طلاقا بائنا ثم نكحها في العدة ثم طلقها قبل الدخول ففيها طريقان :

أحدهما : أنها على الروايتين في الرجعية إذا روجعت أو طلقت في العدة قبل الإصابة هل تبني أو تستأنف وهو المذكور في المجرد والفصول والمحرر .

والثاني : تبني هنا رواية واحدة وهو ما في [ ص: 319 ] تعليق القاضي وعمد الأدلة لانقطاع النكاح الثاني عن الأول بالبينونة بخلاف الرجعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية