صفحة جزء
ومنها : لو مات مسلم وزوجته ذمية فأسلمت في العدة قبل قسمة الميراث فنص أحمد في رواية البرزاطي على أنها ترث ما لم تنقض عدتها ، وعلى هذا فلو أسلمت المرأة أولا ثم ماتت في مدة العدة لم يرثها زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها ، وحكى القاضي عن أبي بكر أن الزوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال ، قال وظاهر كلام الأصحاب خلافه وأنه لا فرق في ذلك بين الزوجين وغيرهما كما يرث الزوجان من الدية سواء قيل بحدوثها على ملكهم أو على ملك الموروث ، ولم يذكر القاضي المنصوص عن أحمد ، وأما نفقة البائن فإن كانت بفسخ أو طلاق فلها السكنى والنفقة مع الحمل وإلا فلا ، هذا ظاهر المذهب ; لأن النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع ولهذا لم يجب قبل التسليم ولا مع النشوز وعنه لها السكنى خاصة إذا لم تكن حاملا ، وعنه لها النفقة والسكنى حكاها ابن الزاغوني وغيره مطلقا ، وقيل هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتجول بإذن الزوج مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية