ومنها : لو
مات مسلم وزوجته ذمية فأسلمت في العدة قبل قسمة الميراث فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
البرزاطي على أنها ترث ما لم تنقض عدتها ، وعلى هذا فلو أسلمت المرأة أولا ثم ماتت في مدة العدة لم يرثها زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عن
أبي بكر أن الزوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال ، قال وظاهر كلام الأصحاب خلافه وأنه لا فرق في ذلك بين الزوجين وغيرهما كما يرث الزوجان من الدية سواء قيل بحدوثها على ملكهم أو على ملك الموروث ، ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأما
نفقة البائن فإن كانت بفسخ أو طلاق فلها السكنى والنفقة مع الحمل وإلا فلا ، هذا ظاهر المذهب ; لأن النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع ولهذا لم يجب قبل التسليم ولا مع النشوز وعنه لها السكنى خاصة إذا لم تكن حاملا ، وعنه لها النفقة والسكنى حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني وغيره مطلقا ، وقيل هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتجول بإذن الزوج مطلقا .