1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه
صفحة جزء
( القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة ) : من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط به ، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به ، ويتخرج على ذلك مسألتان : إحداهما : ولد الأم يدلون بالأم ويرثون معها ; لأنهم يرثون بالأخوة لا بالأمومة .

والثانية : الجدة أم الأب ترث مع الأب على ظاهر المذهب ; لأنها لا ترث ميراث جدة لا ميراث جد .

التالي السابق


الخدمات العلمية