( القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة ) : الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام :
منها من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه ،
ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا ؟ على روايتين ، فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة ، ومنهم من بناهما على أن بيت المال هل هو عصبة وارث أم لا ؟ ويتعلق بهذا إذا أقر الإمام بنسب من لا يعلم له وارث معين قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل يثبت نسبه ; لأن المال للمسلمين والإمام نائبهم ، وهذا كأنه تفريع على القول بتوريث بيت المال ، ويتوجه مثل ذلك في إجازة الإمام وصية من وصى بكل ماله وقلنا لا يجوز له الزيادة على الثلث .
وذكر الأصحاب أن من
قتل ولا وارث له فللإمام
[ ص: 321 ] العفو عن قاتله إلى الدية وليس له العفو مجانا ; لأنه كتوريث القاتل ، وهل له أن يقتص ؟ على وجهين قد سبق ذكر مأخذهما .