1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام
صفحة جزء
ومنها : إذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل فهل يحل ؟ قال القاضي وابن عقيل في المجرد وصاحب المغني : يحل ; لأن الأصل يستحقه الوارث وقد عدم هنا . وذكر القاضي في خلافه احتمالين ; لأن له وارثا لكنه غير معين ، وقد يتخرج على هذا ما إذا مات المستأجر ولا وارث له ، هل تنفسخ الإجارة أم لا ؟ فإن أحمد نص فيمن اكترى بعيرا ليحج عليه فمات في بعض الطريق فإن عاد البعير خاليا فعليه بقدر ما وجب له ، ووجهه صاحب المغني غيره بأنه تعذر انتفاعه في بقية المدة وليس له وارث يستوفي المنفعة فانفسخت الإجارة بذلك .

وصرح الأصحاب بأن الإمام يأخذ بالشفعة إذا مات من لا وارث له بعد المطالبة بها ، وفي عمد الأدلة لابن عقيل أن حد القذف كذلك في قياس المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية