ومنها : إذا
مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل فهل يحل ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في المجرد وصاحب المغني : يحل ; لأن الأصل يستحقه الوارث وقد عدم هنا . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه احتمالين ; لأن له وارثا لكنه غير معين ، وقد يتخرج على هذا ما إذا مات المستأجر ولا وارث له ، هل تنفسخ الإجارة أم لا ؟ فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص فيمن اكترى بعيرا ليحج عليه فمات في بعض الطريق فإن عاد البعير خاليا فعليه بقدر ما وجب له ، ووجهه صاحب المغني غيره بأنه تعذر انتفاعه في بقية المدة وليس له وارث يستوفي المنفعة فانفسخت الإجارة بذلك .
وصرح الأصحاب بأن الإمام يأخذ بالشفعة إذا مات من لا وارث له بعد المطالبة بها ، وفي عمد الأدلة
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل أن حد القذف كذلك في قياس المذهب .