1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الخمسون بعد المائة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما يعتبر في الأيمان
صفحة جزء
ومنها : الهدية لمن يشفع له بشفاعة عند السلطان ونحوه فلا يجوز . ذكره القاضي ، وأومأ إليه [ ص: 322 ] لأنها كالأجرة ، والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها ، وفيه حديث صريح في السنن ، ونص أحمد في رواية صالح فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت إليه هدية أنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة ، وحكم الهدية عند أداء سائر الأمانات حكم الوديعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية