1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الخمسون بعد المائة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما يعتبر في الأيمان
صفحة جزء
ومنها : ماحكاه الأثرم عن أحمد في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما ، فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه ، وإن كان أهدى هدية يردونها عليه .

قال القاضي في الجامع ; لأن في هذه الحالة تدل على أنه وهب له بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع بها كالهبة بشرط الثواب انتهى .

وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر ، وكذلك الفرقة الاختيارية المقسطة للمهر فأما النسخ المقرر للمهر أو نصفه فتثبت معه الهدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية