1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الخمسون بعد المائة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما يعتبر في الأيمان
صفحة جزء
فأما إن كانت العطية لغير المتعاقدين لسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها ففي النظريات لابن عقيل : أن فسخ البيع بإقالة ونحوها لم يقف على التراضي فلا يرد الأجرة وإن فسخ بخيار أو عيب ردت ; لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه ، وقياسه في النكاح أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو العيب ردت ، وإن فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة لم ترد .

التالي السابق


الخدمات العلمية