[ ص: 98 ] إذا
اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى : {
فاتقوا الله ما استطعتم } ، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة ، قال الله تعالى : {
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } . حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما .
أما منفعة الخمر فبالتجارة ونحوها ، وأما منفعة الميسر فبما يأخذه القامر من المقمور .
وأما مفسدة الخمر فبإزالتها العقول ، وما تحدثه من العداوة والبغضاء ، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة .
وأما مفسدة القمار فبإيقاع العداوة والبغضاء ، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهذه مفاسد عظيمة لا نسبة إلى المنافع المذكورة إليها . وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة ، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما ، وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد .