صفحة جزء
المثال التاسع : نبش الأموات مفسدة محرمة ، لما فيه من انتهاك حرمتهم ، لكنه واجب إذا دفنوا بغير غسل أو وجهوا إلى غير القبلة ; لأن مصلحة غسلهم وتوجيههم إلى القبلة أعظم من توقيرهم بترك نبشهم ، فإن جيفوا وسال صديدهم لم ينبشوا لإفراط قبح نبشهم ، ولو ابتلعوا جواهر مغصوبة شقت أجوافهم ، فإن كانت الجواهر لمستقل فالأولى ألا يستخرجها إلى أن تتجرد عظامهم عن لحومهم حفظا لحرمتهم ، وإن كانت لغير مستقل كالمحجور عليه وأموال المصالح والأوقاف العامة استخرجها حفظا على المحجور عليه وصرفا لها في جهات استحقاقها ، وإن دفنوا في أرض مغصوبة جاز نقلهم ، لأن حرمة مال الحي آكد من حرمة الميت ، والأولى بمالك الأرض ألا ينقلهم ، فإن أبى فالأولى أن يتركهم إلى أن تتجرد عظامهم عن لحومهم وتتفرق أوصالهم .

وكذلك شق جوف المرأة على الجنين المرجو حياته ، لأن حفظ حياته أعظم مصلحة من مفسدة انتهاك حرمة أمه ، وإذا اختلط قتلى الكافرين بقتلى المسلمين وجب تغسيل الجميع وتكفينهم وحملهم ، نظرا لإقامة مصلحة ذلك في حق المسلمين ، ولا يصلى على الجميع ، بل ينوى الصلاة على المسلمين خاصة ، فتجهيز المسلمين مصلحة مقصودة ، وتجهيز الكافرين وسيلة إلى تحصيل المصلحة المقصودة للمسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية