المثال التاسع عشر :
الحجر على المفلس مفسدة في حقه لكنه ثبت تقديما لمصلحة الغرماء على مفسدة الحجر ، وإن شئت قلت تقديما لمصلحة غرمائه على مصلحته في الإطلاق ، بخلاف
الإنفاق عليه وعلى أهله إلى يوم قضاء الدين ، فإن مصلحته بالكسوة والإنفاق ومصلحة من يلزمه مصلحته مقدمة على مصالح غرمائه . فإن قيل : كيف يكون الحجر عليه مفسدة في حقه مع ما فيه من إبراء ذمته الذي هو مهم في الشرع والطبع ؟ قلنا : المقصود الأعظم توفير الحقوق للغرماء وبراءة ذمته تبعا لذلك ، وأما
حجر التبذير فإنه واجب لرجحان مصلحة الحجر على مفسدة الإطلاق ،
والحجر على الصبيان والمجانين مصلحة محضة لا تعارضها مفسدة ، إذ لا يأتي منهم التصرف .
وفي
الحجر على الصبي المميز في البيع ونحوه اختلاف بين العلماء .
وكذلك
الحجر على السفيه ثابت لمصلحته ، لأن إطلاقه مفسدة في حقه ، لكنه تجوز وصيته لأنها مصلحة في حقه لا تعارضها مفسدة .
وكذلك وصية الصبي المميز على القول المختار ، فإنها مصلحة له في أخراه لا تعارضها مفسدة في دنياه ولا في أخراه .