المثال الخامس والأربعون : من ترجيح المصالح على المفاسد :
الغيبة مفسدة محرمة ، لكنها جائزة إذا تضمنت مصلحة واجبة التحصيل ، أو جائزة التحصيل ، ولها أحوال : أحدها : أن يشاور في مصاهرة إنسان فذكره بما يكره كما قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32503صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس لما خطبها nindex.php?page=showalam&ids=9489أبو جهم nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية : إن nindex.php?page=showalam&ids=9489أبا جهم ضراب للنساء ، وإن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية صعلوك لا مال له } فذكرهما بما يكرهانه
[ ص: 114 ] نصحا لها ودفعا لضيق عيشها مع
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وتعريضا لضرب
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم . فهذا جائز ، والذي يظهر لي أنه واجب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم .
الحالة الثانية :
القدح في الرواة واجب ، لما فيه من دفع إثبات الشرع بقول من لا يجوز إثبات الشرع به ، لما على الناس في ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام .
وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه . الحالة الثالثة :
جرح الشهود عند الحكام فيه مفسدة هتك أستارهم ، لكنه واجب لأن المصلحة في حفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع والأنساب وسائر الحقوق أعم وأعظم ، فإن علم منه ذنبين أحدهما أكبر من الآخر لم يجز أن يجرحه بالأكبر لأنه مستغنى عنه ، وإن استويا تخير ولا يجمع بينهما .