[ ص: 115 ] المثال السابع والأربعون :
هتك الأعراض مفسدة كبيرة ، لكنه يجوز في الشهادة على الزاني بالزنا لإقامة حد الله تعالى ، وعلى القاتل بالقتل لإقامة القصاص ، وعلى القاذف بالقذف لإقامة الحد للمقذوف ، وعلى الغاصب بالغصب لتغريم الأموال والمنافع .
وكذلك الشهادة على السراق وقطاع الطريق بما صنعوه من أخذ الأموال وإراقة الدماء ، لإقامة حقوق الله تعالى وحقوق عباده ; فهذا كله صدق مضر بالمشهود عليه هاتك لستره ، لكنه جاز لما فيه من مصالح إقامة حقوق الله وحقوق عباده .
وكذلك الشهادة بالكفر والسرقة وغير ذلك من المعاصي الموجبة للعقوبات الشرعية والغرامات المالية ، كل ذلك صدق مضر بالمشهود عليه نافع للمشهود له .
وكذلك الحكم بما يضر المحكوم عليه وينفع المحكوم له .
وكذلك إقامة الحكام على إقامة هذه الأحكام ، وكذلك تولية الولاة الذين يضرون قوما وينفعون آخرين . وقد قال صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد بن أبي وقاص : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42492ولعل الله أن يؤخرك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرين } .