[ ص: 123 ] وأما
ما رجحت مفسدته على مصلحته فكقطع اليد المتآكلة حفظا للروح إذا كان الغالب السلامة بقطعها .
وأما ما تكافأت فيه المصلحة والمفسدة ، فقد يتخير فيه وقد يمتنع كما ذكرناه ، وهذا كقطع اليد المتآكلة عند استواء الخوف في قطعها وإبقائها ، وكل شيء يمثل به في هذا الكتاب من أمثلة المصالح والمفاسد ، فمنه ما هو مجمع عليه وهو الأكثر ، ومنه ما هو مختلف فيه .
( فائدة في
تنويع العقوبات الشرعية ) حدود الشرع : قتل ، وجلد ، وتغريب ورجم ، وقطع أعضاء ، وأيد وأرجل ، وجرح ، وصلب وتعزير بضرب أو حبس أو توبيخ ، أو جمع بين بعض ذلك على حسب الصلاح .