[ ص: 173 ] الفصل الخامس
فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخير فيه المكلف جمعا بين المصلحتين ودفعا للضررين وله أمثلة : منها النفقات على الزوجات والعبيد والأولاد والآباء والأجداد إذا وسعتهم النفقات ، ومنها إذن المرأة لأوليائها في النكاح والإنكاح عند التساوي في الدرجات ، ومنها التسوية بين الزوجات في القسم والنفقات ، وكذلك تسوية الحكام بين الخصوم في المحاكمات .
وكذلك تسوية الشركاء في طلب القسمة وفي الإجبار عليها في المثليات ، وكذلك ما يقبل قسمة التعديل في المقومات ، وكذلك التسوية بين البائع والمشتري في الإجبار على قبض العوضين .
وكذلك تسوية الحكام في قسمة مال المحجوز عليه بالفلس ، وكذلك التسوية بين الشركاء في حق الشفعة ، وكذلك التسوية بين السابقين إلى شيء من المباحات .