صفحة جزء
( قاعدة ) في الجوابر والزواجر . الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح ، والزواجر مشروعة لدرء المفاسد ، والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده ، ولا يشترط في ذلك أن يكون من وجب عليه الجبر آثما ، وكذلك شرع الجبر مع الخطأ والعمد والجهل والعلم والذكر والنسيان ، وعلى المجانين والصبيان ، بخلاف الزواجر فإن معظمها لا يجب إلا على عاص زجرا له عن المعصية ، وقد تجب الزواجر دفعا للمفاسد من غير إثم ولا عدوان ، كما في حد الحنفي إذا شرب النبيذ ، ورياضة البهائم ، وتأديب الصبيان استصلاحا لهم . وقد اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر أم جوابر فمنهم من جعلها زواجر عن العصيان لأن تفويت الأموال وتحميل المشاق رادع زاجر عن الإثم والعدوان ، والظاهر أنها جوابر لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنيات ، وليس التقرب إلى الله زاجرا ، بخلاف الحدود والتعزيرات فإنها ليست بقربات [ ص: 179 ] إذ ليست فعلا للمزجور ، وإنما يفعلها الأئمة ونوابهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية