وأما
الزواجر فنوعان . أحدهما ما هو زاجر عن الإصرار على ذنب حاضر أو مفسدة ملابسة لا إثم على فاعلها وهو ما قصد به دفع المفسدة الموجودة ويسقط باندفاعها .
النوع الثاني : ما يقع زاجرا عن مثل ذنب ماض منصرم أو عن مثل مفسدة ماضية منصرمة ولا يسقط إلا بالاستيفاء وهو ضربان . أحدهما ما يجب إعلام مستحقه به ليبرأ منه أو يستوفيه وذلك كالقصاص في النفوس والأطراف وكحد القذف فإنه يلزم من وجب عليه أن يعرف مستحقه ليستوفيه أو يعفو عنه .
الضرب الثاني : ما الأولى بالمتسبب إليه ستره ، كحد الزنا والخمر والسرقة .
والجرائم المزجور عنها ضربان : أحدهما ما يجب زجرها على مرتكبها كالكفارات الزاجرة عن إفساد الصوم وإفساد الحج وإفساد الاعتكاف والطهارة .
[ ص: 187 ]
الضرب الثاني : ما يتخير فيه مستوفيه بين استيفائه وبين العفو عنه والعفو أفضل كالقصاص في النفوس والأعضاء ، وكحد القذف عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
الضرب الثالث :
التعزيرات المفوضات إلى الأئمة الحكام ، فإن كانت للجنايات على حقوق الناس لم يجز للأئمة والحكام وإسقاطها إذا طلبها مستحقها وإن كانت لله فاستيفاؤها مبني على الأصلح فإن كان الأصلح استيفاءها وجب استيفاؤها ، وإن كان الأصلح درأها وجب درؤها .