في
إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح
من أتى ما هو مصلحة في ظنه وهو مفسدة في نفس الأمر كمن أكل مالا يعتقده لنفسه ، أو وطئ جاريته يظن أنها في ملكه ، أو لبس ثوبا يعتقده لنفسه ، أو سكن دارا يعتقدها في ملكه ، أو استخدم عبدا يعتقده لنفسه ، ثم بان أن وكيله أخرج ذلك عن ملكه فلا إثم عليه لظنه ، ولا يتصف فعله بكونه طاعة ولا معصية ولا مباحا ، وإنما هو معفو عنه كأفعال الصبيان والمجانين ، ويلزم ضمان ما فوته من ذلك لأنه جائز ، والجوائز لا تتوقف على المآثم .
وكذلك لو
وطئ أجنبية يعتقدها زوجته أو أمته فإنه لا يأثم ويلزمه مهر مثلها .