صفحة جزء
فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات يتعلق بالأماكن قربات مالية وبدنية : فأما المالية فمنها ما يتعلق بالحرم كالهدايا ودماء القربات كدم التمتع والقران ومنها ما تختص تفرقته [ ص: 237 ] ببلدان الأموال ندبا ووجوبا كتفرقة الزكاة على أهل بلدان الأموال ، ومنها ما يتعين لأهل بلد الباذل على الأظهر وهو زكاة الفطر من رمضان ، ومنها ما ينذر من الذبح والتفرقة على أهل البلدان .

وأما البدنية فأنواع أحدها الذبح والنحر المتعينان في الحرم من النسائك المختصة بأهله .

النوع الثاني : الاعتكاف ولا يصح إلا في المساجد الثلاثة عند بعض العلماء وعند الجمهور يصح في جميع المساجد .

النوع الثالث : ما يتعلق بالمناسك كالطواف ومحله المسجد الحرام ولو طاف خارجا عنه لم يجزه ولو وسع لأجزأ فيه الطواف كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي بمنى إلى الجمرات الثلاث .

النوع الرابع : ما يختص بدار الإقامة كالجمعات والجماعات ، وما يختص فضله بالبيوت كصلوات النوافل فيها .

النوع الخامس : ما يختص بالمسجدين من فضيلة الصلوات المكتوبات .

النوع السادس : ما يختص بالمساجد من فضيلة الجماعات .

النوع السابع : ما يختص بالمساجد الثلاث من شد الرحال إليها للقربات والزيارات .

التالي السابق


الخدمات العلمية