فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات يتعلق بالأماكن قربات مالية وبدنية : فأما المالية فمنها ما يتعلق
بالحرم كالهدايا ودماء القربات كدم التمتع والقران ومنها ما تختص تفرقته
[ ص: 237 ] ببلدان الأموال ندبا ووجوبا كتفرقة الزكاة على أهل بلدان الأموال ، ومنها ما يتعين لأهل بلد الباذل على الأظهر وهو
زكاة الفطر من رمضان ، ومنها ما ينذر من الذبح والتفرقة على أهل البلدان .
وأما البدنية فأنواع أحدها الذبح والنحر المتعينان في الحرم من النسائك المختصة بأهله .
النوع الثاني : الاعتكاف ولا يصح إلا في المساجد الثلاثة عند بعض العلماء وعند الجمهور يصح في جميع المساجد .
النوع الثالث : ما يتعلق بالمناسك كالطواف ومحله
المسجد الحرام ولو طاف خارجا عنه لم يجزه ولو وسع لأجزأ فيه الطواف كالسعي بين
الصفا والمروة والوقوف
بعرفة والمبيت
بمزدلفة والرمي
بمنى إلى الجمرات الثلاث .
النوع الرابع : ما يختص بدار الإقامة كالجمعات والجماعات ، وما يختص فضله بالبيوت كصلوات النوافل فيها .
النوع الخامس : ما يختص بالمسجدين من فضيلة الصلوات المكتوبات .
النوع السادس : ما يختص بالمساجد من فضيلة الجماعات .
النوع السابع : ما يختص بالمساجد الثلاث من شد الرحال إليها للقربات والزيارات .