وأما
ما لا يقبل التداخل كالصلوات ، والزكوات والصدقات ، وديون
[ ص: 252 ] العباد والحج ، والعمرة ، فلا يتداخل فيها ، فمن أحرم بحجتين أو عمرتين أو أدخل حجا على حج أو عمرة على عمرة ، أو نوى الصلاة عن ظهرين انعقد له حج واحد وعمرة واحدة ، ولم تنعقد صلاته ، ولو
جامع في كل يوم من أيام رمضان لزمه ثلاثون كفارة لتعدد العبادات التي وقعت عليها الجنايات ، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله في ذلك فأوجب كفارة واحدة ، ولو وقع ذلك في رمضانين ففيه في التداخل روايتان .