وأما
ما اختلف فيه فكالكفارات ، ودخول الوضوء في الغسل ، والمختار أن لا تداخل في الكفارات لأن التداخل على خلاف الأصل ، والأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب ، وأولى الواجبات بالتداخل الحدود لأنها أسباب مهلكة والزجر يحصل بالواحد منها ، ألا ترى إيلاج الحشفة في الفرج موجبة للحد ولو تعدد الحد بالإيلاجات الواقعة بعد الإيلاجة الأولى لوجبت عليه حدود متعددة ، فإن قيل لم كررتم الحد إذا تخلل بين الرتبتين ؟ والقطع إذا تخلل بين السرقتين ؟ قلنا لما علمنا أن الحد الأول يزجره حين أقدم على الجريمة ثانيا ، جددنا عليه الحد إصلاحا له بالزجر وفطاما له عن المعاودة ، إذ لا يمكن إهماله بغير زاجر فإن إهماله مؤد إلى تكثير جرائم وتفويت مصلحة الزجر .
وأما دخول العمرة في الحج فإنه بعيد من قواعد العبادات فيقتصر فيه على حد وروده ، وشرط التداخل التماثل : فلا يدخل جلد في قطع ولا رجم ، وقد يقع
التداخل في حقوق العباد وذلك في العدد إذا كانت العدتان لشخص واحد ، وإن كانا شخصين ففي التداخل خلاف بين العلماء .
وكذلك تدخل ديات الأطراف في دية النفس إذا فاتت قبل الاندمال لأن الجراحات قد صارت قتلا ، ولو قتله أجنبي لزمه دية لنفسه ووجبت دية الأطراف على قاطعها ، ولو قتله قاطع الأطراف فقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله على التداخل وفيه إشكال من قبل أن السراية قد
[ ص: 253 ] انقطعت بالقتل فأشبه ما لو انقطعت بالاندمال ، وقد خالف
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك وقوله متجه .