وأما
ما رخصته أفضل من عزيمته فكقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أيام فإن نقص عنها كانت العزيمة أفضل خروجا من خلاف العلماء . وقد أطلق بعض أكابر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضل من التورط فيه وليس كما أطلق ، بل
الخلاف على أقسام .
القسم الأول : أن يكون الخلاف في التحريم والجواز فالخروج من الاختلاف بالاجتناب أفضل .
القسم الثاني : أن يكون الخلاف في الاستحباب أو الإيجاب فالفعل أفضل
كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واجبة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكذلك
رفع اليدين في التكبيرات فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة لا يراه من السنن ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إحدى الروايتين عنه ، وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سنة للاتفاق على صحة الأحاديث وكثرتها فيه .
وكذلك
صلاة الكسوف على الهيئة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها سنة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يراها والسنة أن يفعل ما خالف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وغيره من ذلك وأمثاله .
وكذلك المشي أمام الجنازة مختلف فيه بين العلماء ولا يترك المشي أمامها لاختلافهم والضابط في هذا أن مأخذ المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد من الصواب فلا نظر إليه ولا التفات عليه إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصه دليلا شرعا ، ولا سيما إذا كان مأخذه مما ينقض الحكم بمثله .
[ ص: 254 ] وإن تقاربت الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه حذرا من كون الصواب مع الخصم والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات ، كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات .
وأما
الإبراد بالظهر فقد قال بعض الأصحاب إنه رخصة وليس بصحيح فإن الإبراد سنة فقدمت على المبادرة إلى الصلاة لما ذكرناه .