وأما
ما يدخله الشرط من العبادات فالنذر قابل للتعليق على الشرائط
[ ص: 255 ] مع اختلاف أنواع المنذورات ولو
شرط المحرم التحلل بالمرض أو لأمر مهم ففي صحة الشرط خلاف ، وكذلك يجوز
الاستثناء في الاعتكاف والخروج منه بكل عرض معتبر عاجل أو آجل ، ولو
شرع في صوم منذور بنية أن يتحلل منه لعرض صحيح لا يبيح مثله الإفطار جاز عند
العراقيين أن يخرج منه ويقضيه .