وأما
ما لا يقبل التعليق على الشرط فكالصوم والصلاة الواجبين بأصل الشرع ، ومن الطاعات ما يعتبر بوقت فعله لا بوقت وجوبه فكطهارة الصلاة واستقبال القبلة والتستر في الصلاة ، وإتمام أركانها كالقيام والقعود والركوع والسجود فإنها معتبرة بوقت فعلها لا بوقت وجوبها ، فإذا قدر في وقت وجوبها على إكمالها بأركانها وشروطها أو طهارتها ثم عجز ذلك فإنه يقضيها ناقصة وتجزئه ، وكذلك العدالة تعتبر بوقت أداء الشهادة لا بوقت تحملها ، ومن الطاعات ما يعتبر بوقت وجوبه كمن وجبت عليه صلاة في الحضر فقضاها في السفر فإنه يتم ، وكمن
وجب عليه الحد بكرا ثم صار محصنا فإنه يحد حد الأبكار وكذلك لو
وجب عليه الحد وهو محصن ثم صار رقيقا فإنه يحد حد الإحصان .
وكذلك القصاص يعتبر التكافؤ فيه بوقت وجوبه دون وقت استيفائه .
ومن الطاعات ما اختلف في اعتباره بوقت وجوبه أو بوقت أدائه كالكفارات وكفائتة السفر إذا قضاها في الحضر أو السفر .