صفحة جزء
المثال الخامس : أن من لزمته زكاة من زكاتين لا يعرف عينها مثل أن لزمته زكاة لا يدري أبقرة هي ، أم بعير أم دينار ، أم درهم أم حنطة ، أم شعير فإنه يأتي بالزكاة ليخرج عما وجب عليه ، وفي هذا نظر ، فإن الأصل عدم كل واحدة منهما ، بخلاف نسيان صلاة من خمس فإن الأصل في كل واحدة منهن الوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية