صفحة جزء
للنهي أحوال : الأولى أن ينهى عن الشيء لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائطه : كالنهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ، وكالنهي عن صوم يومي العيدين .

وكنهي المحرم عن النكاح والإنكاح ، وكذا النهي عن بيع الحر ، وعن بيع الملاقح ، وبيع المضامين ، فهذا كله محمول على فساد المنهي عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية