للنهي أحوال : الأولى أن ينهى عن الشيء لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائطه : كالنهي عن
الصلاة في المزبلة والمجزرة ، وكالنهي عن
صوم يومي العيدين .
وكنهي المحرم عن النكاح والإنكاح ، وكذا النهي عن
بيع الحر ، وعن
بيع الملاقح ،
وبيع المضامين ، فهذا كله محمول على فساد المنهي عنه .