الحال الخامسة : أن
ينهى عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة فلا يقتضي الفساد كالنهي عن
الصلاة مع مدافعة الأخبثين ، فإنه ينهى عن ذلك ; لما فيه من تشويش الخشوع ، ولو ترك الخشوع عمدا لصحت الصلاة .
وأما نهي الحاكم عن الحكم في حال الغضب الشديد فاحتياط للحكم ، فإذا وقع الحكم بشرائطه وأركانه صح لحصول مقاصده .