صفحة جزء
الحال الخامسة : أن ينهى عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة فلا يقتضي الفساد كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين ، فإنه ينهى عن ذلك ; لما فيه من تشويش الخشوع ، ولو ترك الخشوع عمدا لصحت الصلاة .

وأما نهي الحاكم عن الحكم في حال الغضب الشديد فاحتياط للحكم ، فإذا وقع الحكم بشرائطه وأركانه صح لحصول مقاصده .

التالي السابق


الخدمات العلمية