صفحة جزء
إذا دعا الحاكم أحدا من الخصوم لزمته الإجابة من مسافة العدو فما دونها إذا لا تتم مصالح الأحكام وإنصاف المظلومين من الظالمين إلا بذلك ، وإن دعاه خصمه إلى الحاكم فإن لم يكن عليه حق لم تلزمه الإجابة وإن كان عليه حق فللحق حالان .

أحدهما : أن يتوقف القيام به على حكم الحاكم ، فإن كان قادرا عليه لزمه أداؤه ، ولا يحل المطال به إلا بعذر شرعي ، ولا تلزمه الإجابة إلى الحضور عند الحاكم ، وإن كان معسرا به لم تلزمه إجابته إلى الحضور عند الحاكم ، فإن علم عسرته لم تحل له مطالبته بالحق ولا بالحضور إلى الحاكم ، وإن جهل عسرته فينبغي أن يخرج جواز إحضاره إلى الحاكم على الخلاف في حبس المعسر المجهول اليسار .

وكذلك لو دعاه الحاكم مع علم المدعو بأنه يحكم عليه بالباطل بناء على الحجة الظاهرة ، فإنه يجوز بينه وبين الله أن يمتنع من إتيان الحاكم ، ولا سيما فيما يتعلق بالدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية .

الحال الثانية : أن يتوقف القيام بالحق على حكم الحاكم كضرب أجل للعنين فيتخير الزوج بين أن يطلق ولا تلزمه الإجابة إلى الحاكم ، وبين أن يجيب الحاكم ، وليس له [ ص: 31 ] الامتناع منها ، وكذلك القسمة التي تتوقف على الحكم يتخير فيها المدعى عليه بين أن يملك حصته لغيره وبين الحضور عند الحاكم ، وليس له الامتناع منهما .

وكذلك الفسوخ الموقوفة على الحضور عند الحاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية