صفحة جزء
ولو دعا خصمه إلى التحاكم في مختلف في ثبوته فإن كان المدعى عليه معتقدا ثبوته فهو على ما مضى ، وإن اعتقد انتفاءه لم تلزمه إجابة خصمه ، وإن دعاه الحاكم لزمته الإجابة ، وإن طولب بدين أو حق واجب على الفور لزمه أداؤه ، ولا يحل له أن يقول لخصمه لا أدفعه إلا بالحاكم ; لأنه مطل والمطل بالحقوق المقدور عليها محظور ; لقوله عليه السلام : { مطل الغني ظلم } ، وكثيرا ما يصدر هذا من العامة مع الجهل بتحريمه ، وإثمه أعظم من إثم المطال المجرد ; لما فيه من تعطيل المدعي بانطلاقه إلى الحاكم ومثوله بين يديه ، وبما يغرمه لأعوان الحاكم على الإحضار .

وأما النفقات : فإن كانت للأقارب وجبت الإجابة إلى الحضور عند الحاكم ليقدرها ، وإن كانت للرقيق أو للزوجات يتخير بين تمليك الرقيق وإبانة الزوجة ، وبين الإجابة إلى الحضور عند الحاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية