صفحة جزء
في انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل

المفاسد ثلاثة أقسام - أحدها : ما يجب درؤه فإن عظمت مفسدته وجب درؤه في كل شريعة وذلك كالكفر والقتل والزنا والغصب وإفساد العقول .

القسم الثاني : ما تختلف فيه الشرائع فيحظر في شرع ويباح في آخر تشديدا على من حرم عليه ، وتخفيفا على من أبيح له ، الثالث : ما تدرؤه الشرائع كراهية له . [ ص: 44 ]

ثم المفاسد ثلاثة أضرب : أحدها أخروية وهي متوقعة الحصول لا يقطع بتحققها لأنها قد تسقط بالتوبة أو العفو أو الشفاعة أو الموازنة .

الضرب الثاني : دنيوية وهي قسمان :

أحدهما : ناجز الحصول كالكفر والجهل الواجب الإزالة ، وكالجوع والظمأ والعري وضرر الصيال والقتال .

القسم الثاني : متوقع الحصول كقتال من يقصدنا من الكفار والبغاة وأهل الصيال .

الضرب الثالث : ما يكون له مفسدتان : إحداهما عاجلة والأخرى آجلة ، كالكفر ، فالعاجلة ناجزة الحصول والآجلة متوقعة الحصول .

وأما ما يكون مفسدته عاجلة ومصلحته آجلة فكالصيال على الدماء والأبضاع والأموال ، فإن درء مفسدته عاجل حاصل لمن درئت عنه ، ومصلحة درئه آجلة لمن درأه .

التالي السابق


الخدمات العلمية