في
انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل
المفاسد ثلاثة أقسام - أحدها : ما يجب درؤه فإن عظمت مفسدته وجب درؤه في كل شريعة وذلك كالكفر والقتل والزنا والغصب وإفساد العقول .
القسم الثاني : ما تختلف فيه الشرائع فيحظر في شرع ويباح في آخر تشديدا على من حرم عليه ، وتخفيفا على من أبيح له ، الثالث : ما تدرؤه الشرائع كراهية له .
[ ص: 44 ]
ثم المفاسد ثلاثة أضرب : أحدها أخروية وهي متوقعة الحصول لا يقطع بتحققها لأنها قد تسقط بالتوبة أو العفو أو الشفاعة أو الموازنة .
الضرب الثاني : دنيوية وهي قسمان :
أحدهما : ناجز الحصول كالكفر والجهل الواجب الإزالة ، وكالجوع والظمأ والعري وضرر الصيال والقتال .
القسم الثاني : متوقع الحصول كقتال من يقصدنا من الكفار والبغاة وأهل الصيال .
الضرب الثالث : ما يكون له مفسدتان : إحداهما عاجلة والأخرى آجلة ، كالكفر ، فالعاجلة ناجزة الحصول والآجلة متوقعة الحصول .
وأما ما يكون مفسدته عاجلة ومصلحته آجلة فكالصيال على الدماء والأبضاع والأموال ، فإن درء مفسدته عاجل حاصل لمن درئت عنه ، ومصلحة درئه آجلة لمن درأه .