[ ص: 39 ] ( فائدة ) : إذا
شهد على أبيه أنه طلق ضرة أمه ثلاثا فهذه شهادة تنفع أمه وتضر أباه وفي قبولها قولان ، والمختار أنها تقبل لضعف التهمة ، فإن طبعه يزعه عن نفع أمه بما يضر أباه .
وكذلك لو
شهد لأحد ابنيه على الآخر ; لأن الوازع الطبعي قد تعارض وظهر الصدق لضعف التهمة المتعارضة ، ولو
شهد ; لأعدائه على آبائه وأبنائه فهذه شهادة متأكدة ; لأن الظاهر عليها الوازع الطبعي والشرعي ; لأن طبعه يحثه على نفع أبنائه وآبائه ، وعلى ضر خصومه وأعدائه فمنعه وازع الشرع من نفع آبائه وأبنائه وضر أضداده وأعدائه .