( فائدة ) لو
حكم الحاكم في محل يسوغ فيه الاجتهاد ، ثم تغير اجتهاده فحكم بما أدى إليه اجتهاده ثانيا ، كان ذلك قطعا لما حكم به أولا ، ولا يبطل الأول بذلك بل ينقطع من حين تغير الاجتهاد ، ويبقى الأول على ما كان عليه ، كما تنتقض الطهارة عند الناقض وتنقطع أحكامها حينئذ ، ولا تبطل فيما تقدم على الناقض .
وكذلك فسخ المعاملات ، فقولنا انتقضت الوضوء وانفسخ البيع وانتقض العهد ، كل ذلك من مجاز الحذف أصله انتقض أحكام الوضوء المبنية عليه ، وانفسخت أحكام البيع المبنية عليه .
وانتقضت أحكام العهد المبنية عليه ; لأن الوضوء والبيع والعهد حقائق قد دخلت في الوجود لا يمكن نقضها ولا رفعها .