صفحة جزء
المثال الثالث : في الصلاة في ثياب من يغلب عليه النجاسة بمخامرة النجاسة من المسلمين والمشركين قولان :

أحدهما : لا يجوز لغلبة النجاسة عليها .

والثاني : يجوز ; لأن الأصل الطهارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية