المثال الرابع : إذا
اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنهما من الأطعمة والأشربة .
nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي يجعل القول قول المرأة ; لأن الأصل عدم قبضها كسائر الديون ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يجعل القول قول الزوج ; لأنه الغالب في العادة ، وقوله ظاهر ، والفرق بين النفقة وسائر الديون أن العادة الغالبة مثيرة للظن بصدق الزوج بخلاف الاستصحاب في الديون فإنه لا معارض له ، ولو حصل له
[ ص: 55 ] معارض كالشاهد واليمين لأسقطناه ، مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطردة في إنفاق الأزواج على نسائهم مع المخالطة الدائمة ، نعم لو اختلفنا في نفقة يوم أو يومين لم يبعد ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .