المثال الخامس : ما إذا
ادعى الجاني شلل عضو المجني عليه ، وادعى المجني عليه سلامته فقولان : أحدهما القول قول الجاني ; لأن الأصل براءة ذمته
والثاني : القول قول المجني عليه ; لأن الظاهر الغالب من أعضاء الناس السلامة ، وكذلك إذا
اختلف الجاني والمجني عليه في وجود عضو من أعضاء المجني عليه فإن الظاهر وجوده للغلبة ، والأصل براءة ذمة الجاني في ذمة ذلك العضو المختلف فيه ومن قصاصه .