صفحة جزء
ومنها : إذا اجتهد الأسير في الصوم فصام بناء على ظنه المستفاد من اجتهاده فأخلف ظنه ، فإن وقع صومه بعد الشهر أجزأه ، وإن وقع قبل الشهر فقولان ، وإن قلنا لا يجزئه ففي انعقاده وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية