صفحة جزء
ومنها : أنه إذا تزوج امرأة يظنها خلية من الموانع وكذب ظنه ، أو ظن أن الذي زوجها وليها فكذب ظنه بطل نكاحه ، ولو أنفق عليها ظانا بقاء زوجيتهما فكذب ظنه بأن طلقها وكيله فعلمت بذلك أو فسخت النكاح في غيبته أو ارتدت فانفسخ النكاح ، أو انفسخ بمصاهرة أو برضاع أو بغير ذلك من الأسباب رجع بما أنفقه .

وكذلك لو طلقها أو آلى منها أو ظاهر ظانا بقاء نكاحها فكذب ظنه بطل الطلاق والإيلاء والظهار .

وكذلك لو ارتجعها ظانا بقاء عدتها فكذب ظنه بطلت رجعته ، ولو طلق امرأة يظنها أجنبية فإذا هي زوجته أو أعتق عبدا يظنه لغيره فإذا هو عبده ، نفذ طلاقه وعتقه ، ولو وطئ أمة يظنها مملوكته أو حرة يظنها زوجته فأخلف ظنه وجبت العدة ومهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية