ومنها أنه إذا
قتل الحاكم أو الإمام رجلا قصاصا أو حدا أو رجما في زنا أو جلدا في حد فمات المحدود من الجلد فأخلف الظن ، وجب الضمان ولا يطالب به الجلاد .
وهل يتعلق بعاقلة الإمام والحاكم أو ببيت المال ؟ فيه خلاف ولو
حكم الحاكم بالشهادة من ظن أنه أهل للشهادة أو بإقرار من ظن أنه أهل [ ص: 68 ] للإقرار أو ولى على الأيتام من ظن أهليته لذلك ثم أخلف ظنه بطل حكمه بذلك كله .
وكذلك لو
حكم بعلمه ثم تبين أن الجلد قد أسقط قبل حكمه بطل حكمه ، ولو
اجتهد المجتهد في حكم شرعي ثم بان كذب ظنه ، فإن تبين ذلك بظن يساويه أو ترجح عليه أدنى رجحان ، فإن تعلق به حكم ينقض حكمه وبنى على اجتهاده الثاني فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول ، وإن تباعد المأخذان بحيث تبعد إصابته في الظن الأول نقض حكمه ، مثل أن يكون اجتهاده الأول مخالفا لنص أو إجماع أو قياس جلي ، أو للقواعد الكلية فإنه ينقض حكمه ، وإن لم يتعلق به حكم بنى على ما أدى إليه اجتهاده ثانيا ، إلا أن يستوي الظنان فيجب التوقف على الأصح .