الباب الرابع في
الإقباض وهو أنواع . أحدها : المناولة فيما جرت العادة بمناولته كالحلي والجواهر .
النوع الثاني : ما لا يمكن نقله كالعقار ، وإقباضه بتمكين القابض من المقبض مع إزالة يد المقبض وتمكن القابض من القبض .
الثالث : ما جرت العادة بنقله وهو ضربان : أحدهما ما يستحق كيله أو وزنه ، فقبضه بكيل مكيله ووزن موزونه : ثم نقله بعد تقديره .
الضرب الثاني : ما جرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزن كالمتاع والنحاس والرصاص ونحوها فقبضه بنقله إلى مكان لا يختص ببائعه ، ولا تكفي فيه التخلية على الأصح .
النوع الرابع : الثمار على الأشجار إذا أينعت وبدا صلاحها والأصح أن تخليتها قبض لها .
[ ص: 85 ] النوع الخامس : ما يقبضه الوالد لولده أو حفيده ويقبضه من نفسه عن ولده لنفسه ومن نفسه لولده .
النوع السادس : إذا كان للمدين حق في يد رب الدين فأمره أن يقبضه من يده لنفسه ففيه خلاف .