الباب العاشر
الإتلاف وهو أضرب أحدها : إتلاف لإصلاح الأجساد وحفظ الأرواح ، كإتلاف الأطعمة والأشربة والأدوية ، وذبح الحيوان المباح حفظا للأمزجة والأرواح ، ويلحق به قطع الأعضاء المتآكلة حفظا للأرواح ، فإن إفساد هذه الأشياء جائز للإصلاح .
الضرب الثاني : إتلاف الدفع وهو أنواع . أحدها : القتل والقطع والجرح ; لدفع ضرر الصيال على الأرواح والأبضاع والأموال .
[ ص: 88 ] الثاني : قتل الحيوانات المؤذية كالحية والعقرب والسباع والضباع .
الثالث : قتل الكفار دفعا لمفسدة الكفر في قتال الطلب ، ودفعا لمفسدتي الكفر والإضرار بالمسلمين في قتال الدفع .
الرابع : قتل البغاة دفعا لبغيهم وخروجهم عن الطاعة .
الخامس : إتلاف لدفع المعصية كقتال الظلمة دفعا لظلمهم وعصيانهم ، وكذلك تخريب ديار الكفار وقطع أشجارهم وتحريقها ، وإتلاف ملابسهم وتمزيقها ، وهي نوع من الجهاد .
السادس : إتلاف ما يعصى الله به كالملاهي والصلبان والأوثان .
السابع : إتلاف الزجر كرمي الزناة والقصاص من الجناة ، وقطع السراق والمحاربين ; زجرا عن السرقة والمحاربة والجناية وصونا لهم .