قاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرفات . من
أقر بشيء من التصرفات كالبيع والإجارة والرهن والوكالة والسلم والطلاق والعتاق والنكاح والزكاة والكفارات والنذور والهدي ، وعين أو حلف على شيء من ذلك ، أو علق عليه طلاقا ، أو عتاقا ، أو نذرا ، فإن إقراره ويمينه وتعليقه محمول على الصحيح من ذلك دون الفاسد لظهوره فيه ، فإن تأول شيئا من ذلك فإن كان لفظه محتملا لما نواه قبل تأويله في الفساد دون الحكم ; لأن المفتي أسير المستفتي ، والحاكم أسير الحجج الشرعية
[ ص: 92 ] والظواهر ، وإن لم يحتمله لفظه لم يقبل تأويله في الفتيا إلا أن يقصد وضع اللفظ على المعنى الذي أراده فلا ينفعه على الأصح .
وإن أقر بسرقة وجب المال ; لأن لفظ السرقة صريح في أخذه بغير حق ، ولا يجب القطع بذكر السرقة لاختلاف العلماء فيه ولخفاء شرائط البيع والإجارة والنكاح .