صفحة جزء
وقد أطلق الفقهاء أن اختلاف العلماء شبهة وليس ذلك على إطلاقه ، إذ ليس عين الخلاف شبهة بدليل أن خلاف عطاء في جواز وطء الجواري بالإباحة خلاف محقق ، ومع ذلك لا يدرأ الحد ، وإنما الشبهة الدارئة للحد ففي مأخذ الخلاف وأدلته المتقاربة كالخلاف في النكاح بلا ولي ولا شهود ، ونكاح المتعة ، فإن الأدلة فيه متقاربة لا يبعد كل واحد من المجتهدين إصابة خصمه عند الله عز وجل فنذكر لذلك أمثلة : أحدها : أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير لو اشتري بعقد غير مختلف في صحته لو وقع فيما يحل بصفته لكان الخلاف في صفته قائما ، وصفته ما قام به من نابه ومخلبه .

المثال الثاني : أكل البر والشعير والرطب والعنب والإبل والبقر والغنم إذا اشتريت ببيع مختلف في صحته كبيع الفضولي وبيع الغائب والبيع وقت النداء لكان الخلاف في سببه قائما موجبا للورع في مباشرته ، ويختلف الورع في مباشرته ، ويختلف الورع في هذين المثالين باختلاف رتب أدلتهما .

المثال الثالث : نكاح المخلوقة من ماء الزاني إذا عقد عليها عقد لو عقد على أجنبية لكان صحيحا بالنص أو الإجماع فهذا مما يشتد التورع في نكاحها للاختلاف في كون صفتها مقتضية للتحريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية