وقد يلتبس ما حل بوصفه وسببه بما حرم بوصفه وسببه وله حالان .
أحدهما : أن تلتبس عين واحدة بأخرى كما إذا
اختلطت أخته من الرضاع بأجنبية فالإقدام على تزويج إحداهما أو وطئها بملك اليمين حرام بين .
[ ص: 111 ]
الحال الثانية : أن
تختلط أخته من الرضاع بأهل بلد لا ينحصرون فأيما امرأة تزوجها من أهل تلك البلدة أو نكحها بملك اليمين فوطؤها حلال بين ، وبين هاتين الرتبتين أعداد كثيرة ، فإذا جاوز العدد مائتين مثلا كان النكاح جائزا ، وإذا زاد كان أولى بالجواز ، وإذا نقصت رتب العدد على أهل البلدة كانت رتب الورع مرتبة على رتب النقص ، ولو
اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة لكان كاختلاط الأختين ولا
اختلطت حمامة مملوكة بحمام مباح لا ينحصر كان كاختلاط الأخت بأهل بلدة لا ينحصرون ، ولو
اختلط حمام مباح لا ينحصر بحمام مملوك لا ينحصر فقد اختلف فيه لأن نسبة ما لا ينحصر إلى نسبة ما ينحصر كنسبة المنحصر إلى ما لا ينحصر .