صفحة جزء
( فائدة ) ما يحرم بوصفه لا يحل إلا لضرورة أو إكراه ، وما حل بصفته لا يحرم إلا بفساد سببه ، ولا يتصور فيما حل بالنسبة القائمة به كالأمهات والأخوات أن تحل بسبب من الأسباب ولا بضرورة ولا إكراه ، وهذا ككفر الجنان لا يحل بسبب من الأسباب ، بخلاف كفر اللسان فإنه يباح بالإكراه .

فإن قيل : لو وطئ واحدة من هؤلاء بسبقه فهل يوصف وطؤه بالتحليل والتحريم ؟ قلنا : لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة لأنه خطأ معفو عنه فصار كأفعال المجانين والصبيان ، وكذلك القول في النسيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية