( فائدة ) اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال ، ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لا يقصد أو يقترن به دليل ، فمن
حلف بالقرآن لم تنعقد يمينه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990النعمان لأنه ظاهر في هذه الألفاظ في عرف الاستعمال ، ولا سيما في حق النساء والجهال الذين لا يعرفون كلام النفس ولا يخطر لهم ببال ، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في قولهما بعد ولا سيما فيمن حلف بالمصحف عند أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإنه لا يخطر بباله الكلام القديم ولا التجوز بالمصحف عنه بل الحلف به كالحلف
بالكعبة .