المثال السادس : لو
وطئ أمته ثم استبرأها بقرء ثم أتت بتسعة أشهر من حين الوطء فإنه لا يلحقه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهذا مشكل من جهة أن الأمة فراش حقيقي ، وهذه مدة غالبة فكيف لا يلحقه الولد لفراش حقيقي مع غلبة المدة ، ويلحق بإمكان الوطء في الزوجة مع قلة المدة أو ندرة الولادة في مثلها ؟ وقد خالف بعض أصحابه في ذلك وهو متجه .