المثال العاشر : إذا
قال لامرأته إذا رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حملا للرؤية على العرفان ، وهذا على خلاف الوضع وعرف الاستعمال ، وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في ذلك ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بصحة قول الناس رأينا الهلال ، وإن لم يروه كلهم : وجوابه أن قول الناس :
[ ص: 125 ] رأينا الهلال من مجاز نسبة فعل البعض إلى الكل ، كقول
امرئ القيس " وإن تقتلونا نقتلكم "
معناه وإن تقتلوا بعضنا نقتلكم ، وكذلك قوله : {
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها } ، وإنما قتله بعضهم وادارءوا فيه ، وكذلك وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : {
إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام } ، فنسب المعاهدة إلى الجماعة مع تفرده صلى الله عليه بها ، فليس ما استدل به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمجاز لمحل النزاع ، فإن مجاز محل النزاع لا يشهد لما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإنه علقه على نفس رؤيتها وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد في غيرها ، فاستدل بنوع من المجاز على نوع آخر لا يناسبه ولا يوافقه .