[ ص: 126 ] المثال الرابع عشر : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا
قال لامرأة بحضرة الحاكم إن تزوجتك فأنت طالق ثم قبل نكاحها من الحاكم بإذنها ، فإن الطلاق يقع عقيب النكاح ولو أتت بولد لستة أشهر لحقه ، وهذا خروج عن العادة بالكلية وهو أبعد من قوله في المشرقي والمغربية ، إلا أنه يوجب اللعان على الزوج وفيه إشكال إذ لا يجب الأيمان في الشرع على من يقطع بصدقه .