صفحة جزء
[ ص: 127 ] المثال الثالث : إذا وكله في إجارة داره سنة ، وأجرة مثلها ألف فأجرها بنصف درهم فإن الإجارة لا تصح لما ذكرناه في البيع ، ولو قال لامرأته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فإن الإعطاء يتقيد بالفور للعرف في ذلك .

وكذلك ، إذا قال لامرأته إن شئت فأنت طالق فإن المشيئة تتقيد بالفور للعرف في ذلك تنزيلا للاقتضاء العرفي منزلة الاقتضاء اللفظي ، والعرف في هذين دون العرف في التقييد بالقيمة ونقد البلد في البيع والإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية